Jurisprudencia
يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
Áreaمدني
Página261
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 261
Referencia
القرار عدد 4602 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني مدد 2009/3/1/976
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.