Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 4602
Date de décision 25-10-2011
Branche Civil
N° de dossier 976-1-3-2009
Page 261
Référence قرار عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.