Jurisprudence
يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
4602
Date de décision
25-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
976-1-3-2009
Page
261
Référence
قرار عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.