Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

Domaineمدني
Page261
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 261

Référence

القرار عدد 4602 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني مدد 2009/3/1/976

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.