Jurisprudence
يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
Domaineمدني
Page261
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 261
Référence
القرار عدد 4602 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني مدد 2009/3/1/976
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.