المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر تنازلا عن ممارسة حق الشفعة سكوت الشفيع عن ممارسة حقه مع علمه بكون المشتري قد هدم أو بنى أو غير من معالم الملك المشترى، ولوكانت مدة الشفعة لم تنقض بعد

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 5390
تاريخ القرار 04-12-2012
الفرع مدني
رقم الملف 1556-1-4-2012
الصفحة 265
المرجع قرار عدد 5390 المؤرخ في : 04-12-2012 ملف مدني عدد 1556-1-4-2012.