الاجتهاد القضائي
يعتبر تنازلا عن ممارسة حق الشفعة سكوت الشفيع عن ممارسة حقه مع علمه بكون المشتري قد هدم أو بنى أو غير من معالم الملك المشترى، ولوكانت مدة الشفعة لم تنقض بعد
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
5390
تاريخ القرار
04-12-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1556-1-4-2012
الصفحة
265
المرجع
قرار عدد 5390 المؤرخ في : 04-12-2012 ملف مدني عدد 1556-1-4-2012.