الاجتهاد القضائي
يعتبر تنازلا عن ممارسة حق الشفعة سكوت الشفيع عن ممارسة حقه مع علمه بكون المشتري قد هدم أو بنى أو غير من معالم الملك المشترى، ولوكانت مدة الشفعة لم تنقض بعد
المجالمدني
الصفحة265
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 265
المرجع
القرار عدد 5390 المؤرخ في 2012/12/04 ملف مدني عدد 2012/4/1/1556