Case law
يعتبر تنازلا عن ممارسة حق الشفعة سكوت الشفيع عن ممارسة حقه مع علمه بكون المشتري قد هدم أو بنى أو غير من معالم الملك المشترى، ولوكانت مدة الشفعة لم تنقض بعد
Fieldمدني
Page265
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 265
Reference
القرار عدد 5390 المؤرخ في 2012/12/04 ملف مدني عدد 2012/4/1/1556
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.