Jurisprudence
يعتبر تنازلا عن ممارسة حق الشفعة سكوت الشفيع عن ممارسة حقه مع علمه بكون المشتري قد هدم أو بنى أو غير من معالم الملك المشترى، ولوكانت مدة الشفعة لم تنقض بعد
Domaineمدني
Page265
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 265
Référence
القرار عدد 5390 المؤرخ في 2012/12/04 ملف مدني عدد 2012/4/1/1556
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.