الاجتهاد القضائي
تمارس الشفعة ضد المشتري الذي باع الحصة المييعة للغير وسجل ذلك بالرسم العقاري بعد علمه برغبة الشفيع في ممارسة حق الشفعة
المجالمدني
الصفحة268
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 268
المرجع
القرار عدد 5471 المؤرخ في : 2012/12/11، ملف مدني عدد 2012/4/1/1081