المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تمارس الشفعة ضد المشتري الذي باع الحصة المييعة للغير وسجل ذلك بالرسم العقاري بعد علمه برغبة الشفيع في ممارسة حق الشفعة

المجالمدني
الصفحة268
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 268

المرجع

القرار عدد 5471 المؤرخ في : 2012/12/11، ملف مدني عدد 2012/4/1/1081