المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تمارس الشفعة ضد المشتري الذي باع الحصة المييعة للغير وسجل ذلك بالرسم العقاري بعد علمه برغبة الشفيع في ممارسة حق الشفعة

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 5471
تاريخ القرار 11-12-2012
الفرع مدني
رقم الملف 1081-1-4-2012
الصفحة 268
المرجع قرار عدد 5471 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 1081-1-4-2012.