الاجتهاد القضائي
تمارس الشفعة ضد المشتري الذي باع الحصة المييعة للغير وسجل ذلك بالرسم العقاري بعد علمه برغبة الشفيع في ممارسة حق الشفعة
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
5471
تاريخ القرار
11-12-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1081-1-4-2012
الصفحة
268
المرجع
قرار عدد 5471 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 1081-1-4-2012.