Case law
تمارس الشفعة ضد المشتري الذي باع الحصة المييعة للغير وسجل ذلك بالرسم العقاري بعد علمه برغبة الشفيع في ممارسة حق الشفعة
Fieldمدني
Page268
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 268
Reference
القرار عدد 5471 المؤرخ في : 2012/12/11، ملف مدني عدد 2012/4/1/1081
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.