الاجتهاد القضائي
يتوجب لإنشاء حق الأفضلية في إطارظهير18.00 أن يتم من طرف أغلبية الملاك المشتركين وأن يتم التنصبص عليه في نظام الملكية المشتركة وأن يتم إشهاره
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
175
تاريخ القرار
10-01-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1128-1-4-2010
الصفحة
271
المرجع
قرار عدد 175 المؤرخ في : 10-01-2012 ملف مدني عدد 1128-1-4-2010.