الاجتهاد القضائي
يتوجب لإنشاء حق الأفضلية في إطارظهير18.00 أن يتم من طرف أغلبية الملاك المشتركين وأن يتم التنصبص عليه في نظام الملكية المشتركة وأن يتم إشهاره
المجالمدني
الصفحة271
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 271
المرجع
القرار عدد 175 المؤرخ في : 2012/01/10 ملف مدني عدد 2010/4/1/1128