Case law
يتوجب لإنشاء حق الأفضلية في إطارظهير18.00 أن يتم من طرف أغلبية الملاك المشتركين وأن يتم التنصبص عليه في نظام الملكية المشتركة وأن يتم إشهاره
Fieldمدني
Page271
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 271
Reference
القرار عدد 175 المؤرخ في : 2012/01/10 ملف مدني عدد 2010/4/1/1128
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.