Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتوجب لإنشاء حق الأفضلية في إطارظهير18.00 أن يتم من طرف أغلبية الملاك المشتركين وأن يتم التنصبص عليه في نظام الملكية المشتركة وأن يتم إشهاره

Domaineمدني
Page271
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 271

Référence

القرار عدد 175 المؤرخ في : 2012/01/10 ملف مدني عدد 2010/4/1/1128

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.