Jurisprudence
يتوجب لإنشاء حق الأفضلية في إطارظهير18.00 أن يتم من طرف أغلبية الملاك المشتركين وأن يتم التنصبص عليه في نظام الملكية المشتركة وأن يتم إشهاره
Domaineمدني
Page271
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 271
Référence
القرار عدد 175 المؤرخ في : 2012/01/10 ملف مدني عدد 2010/4/1/1128
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.