الاجتهاد القضائي
يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري
المجالمدني
الصفحة275
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 275
المرجع
القرار عدد 448 المؤرخ في : 2012/01/24 ملف مدني عدد 2010/4/1/3149