المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 448
تاريخ القرار 24-01-2012
الفرع مدني
رقم الملف 3149-1-4-2010
الصفحة 275
المرجع قرار عدد 448 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 3149-1-4-2010.