الاجتهاد القضائي
يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
448
تاريخ القرار
24-01-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
3149-1-4-2010
الصفحة
275
المرجع
قرار عدد 448 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 3149-1-4-2010.