Legal Library
Case law

يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 448
Decision date 24-01-2012
Branch Civil
Case No. 3149-1-4-2010
Page 275
Reference قرار عدد 448 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 3149-1-4-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.