Case law
يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري
Fieldمدني
Page275
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 275
Reference
القرار عدد 448 المؤرخ في : 2012/01/24 ملف مدني عدد 2010/4/1/3149
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.