Case law
يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
448
Decision date
24-01-2012
Branch
Civil
Case No.
3149-1-4-2010
Page
275
Reference
قرار عدد 448 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 3149-1-4-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.