Jurisprudencia
يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري
Áreaمدني
Página275
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 275
Referencia
القرار عدد 448 المؤرخ في : 2012/01/24 ملف مدني عدد 2010/4/1/3149
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.