Jurisprudencia
يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
448
Fecha de decisión
24-01-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
3149-1-4-2010
Página
275
Referencia
قرار عدد 448 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 3149-1-4-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.