Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 448
Date de décision 24-01-2012
Branche Civil
N° de dossier 3149-1-4-2010
Page 275
Référence قرار عدد 448 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 3149-1-4-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.