Jurisprudence
يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
448
Date de décision
24-01-2012
Branche
Civil
N° de dossier
3149-1-4-2010
Page
275
Référence
قرار عدد 448 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 3149-1-4-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.