Jurisprudence
يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري
Domaineمدني
Page275
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 275
Référence
القرار عدد 448 المؤرخ في : 2012/01/24 ملف مدني عدد 2010/4/1/3149
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.