الاجتهاد القضائي
تصح شفعة ما اشتراه مالك مشاع من مالك غيره
لا يقبل التمسك أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع أو يخالفه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
3536
تاريخ القرار
28-08-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
3148-1-4-2010
الصفحة
279
المرجع
قرار عدد 3536 المؤرخ في : 28-08-2012 ملف مدني عدد 3148-1-4-2010.