الاجتهاد القضائي
تصح شفعة ما اشتراه مالك مشاع من مالك غيره
لا يقبل التمسك أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع أو يخالفه
المجالمدني
الصفحة279
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 279
المرجع
القرار عدد 3536 المؤرخ في : 2012/08/28 ملف مدني عدد 2010/4/1/3148