Case law
تصح شفعة ما اشتراه مالك مشاع من مالك غيره
لا يقبل التمسك أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع أو يخالفه
Fieldمدني
Page279
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 279
Reference
القرار عدد 3536 المؤرخ في : 2012/08/28 ملف مدني عدد 2010/4/1/3148
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.