المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية

المجالمدني
الصفحة285
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 285

المرجع

القرار عدد 3846 المؤرخ في 2012/06/11 ملف مدني عدد 2011/4/1/1044