الاجتهاد القضائي
يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
3846
تاريخ القرار
11-06-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1044-1-4-2011
الصفحة
285
المرجع
قرار عدد 3846 المؤرخ في : 11-06-2012 ملف مدني عدد 1044-1-4-2011.