المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 3846
تاريخ القرار 11-06-2012
الفرع مدني
رقم الملف 1044-1-4-2011
الصفحة 285
المرجع قرار عدد 3846 المؤرخ في : 11-06-2012 ملف مدني عدد 1044-1-4-2011.