Legal Library
Case law

يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية

Fieldمدني
Page285
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 285

Reference

القرار عدد 3846 المؤرخ في 2012/06/11 ملف مدني عدد 2011/4/1/1044

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.