Case law
يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية
Fieldمدني
Page285
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 285
Reference
القرار عدد 3846 المؤرخ في 2012/06/11 ملف مدني عدد 2011/4/1/1044
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.