Case law
يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
3846
Decision date
11-06-2012
Branch
Civil
Case No.
1044-1-4-2011
Page
285
Reference
قرار عدد 3846 المؤرخ في : 11-06-2012 ملف مدني عدد 1044-1-4-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.