Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية

Áreaمدني
Página285
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 285

Referencia

القرار عدد 3846 المؤرخ في 2012/06/11 ملف مدني عدد 2011/4/1/1044

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.