Jurisprudencia
يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية
Áreaمدني
Página285
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 285
Referencia
القرار عدد 3846 المؤرخ في 2012/06/11 ملف مدني عدد 2011/4/1/1044
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.