Jurisprudence
يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية
Domaineمدني
Page285
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 285
Référence
القرار عدد 3846 المؤرخ في 2012/06/11 ملف مدني عدد 2011/4/1/1044
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.