Jurisprudence
يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
3846
Date de décision
11-06-2012
Branche
Civil
N° de dossier
1044-1-4-2011
Page
285
Référence
قرار عدد 3846 المؤرخ في : 11-06-2012 ملف مدني عدد 1044-1-4-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.