Jurisprudence
تقديم المقال الافتتاحي بالخروج من الشياع إقرار قضائي بملكية المدعى عليه للملك مشاعا مع المدعي.
Domaineمدني
Page288
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 288
Référence
القرارعدد 311 المؤرخ في 2011/01/25 ملف مدني عدد 2009/4/1/678
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.