المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي

المجالمدني
الصفحة292
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 292

المرجع

القرار عدد 355 المؤرخ في 2012/01/17 ملف مدني عدد 2010/1/1/2314