المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 355
تاريخ القرار 17-01-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2314-1-1-2010
الصفحة 292
المرجع قرار عدد 355 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2314-1-1-2010.