Case law
إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
355
Decision date
17-01-2012
Branch
Civil
Case No.
2314-1-1-2010
Page
292
Reference
قرار عدد 355 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2314-1-1-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.