Case law
إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي
Fieldمدني
Page292
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 292
Reference
القرار عدد 355 المؤرخ في 2012/01/17 ملف مدني عدد 2010/1/1/2314
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.