Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 355
Fecha de decisión 17-01-2012
Rama Civil
N.º de expediente 2314-1-1-2010
Página 292
Referencia قرار عدد 355 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2314-1-1-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.