Jurisprudencia
إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
355
Fecha de decisión
17-01-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
2314-1-1-2010
Página
292
Referencia
قرار عدد 355 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2314-1-1-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.