Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 355
Date de décision 17-01-2012
Branche Civil
N° de dossier 2314-1-1-2010
Page 292
Référence قرار عدد 355 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2314-1-1-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.