Jurisprudence
إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي
Domaineمدني
Page292
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 292
Référence
القرار عدد 355 المؤرخ في 2012/01/17 ملف مدني عدد 2010/1/1/2314
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.