Jurisprudence
إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
355
Date de décision
17-01-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2314-1-1-2010
Page
292
Référence
قرار عدد 355 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2314-1-1-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.