المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 359
تاريخ القرار 17-01-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2009-1-1-1835
الصفحة 294
المرجع قرار عدد 359 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2009-1-1-1835.