الاجتهاد القضائي
إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير
المجالمدني
الصفحة294
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 294
المرجع
القرار عدد 359 المؤرخ في 2012/01/17 ملف مدني عدد 2009/1/1/1835