الاجتهاد القضائي
إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
359
تاريخ القرار
17-01-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2009-1-1-1835
الصفحة
294
المرجع
قرار عدد 359 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2009-1-1-1835.