Case law
إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير
Fieldمدني
Page294
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 294
Reference
القرار عدد 359 المؤرخ في 2012/01/17 ملف مدني عدد 2009/1/1/1835
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.