Legal Library
Case law

إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 359
Decision date 17-01-2012
Branch Civil
Case No. 2009-1-1-1835
Page 294
Reference قرار عدد 359 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2009-1-1-1835.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.