Legal Library
Case law

إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير

Fieldمدني
Page294
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 294

Reference

القرار عدد 359 المؤرخ في 2012/01/17 ملف مدني عدد 2009/1/1/1835

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.