Case law
إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
359
Decision date
17-01-2012
Branch
Civil
Case No.
2009-1-1-1835
Page
294
Reference
قرار عدد 359 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2009-1-1-1835.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.