Jurisprudencia
إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير
Áreaمدني
Página294
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 294
Referencia
القرار عدد 359 المؤرخ في 2012/01/17 ملف مدني عدد 2009/1/1/1835
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.