Jurisprudence
إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
359
Date de décision
17-01-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2009-1-1-1835
Page
294
Référence
قرار عدد 359 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2009-1-1-1835.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.