Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 359
Date de décision 17-01-2012
Branche Civil
N° de dossier 2009-1-1-1835
Page 294
Référence قرار عدد 359 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2009-1-1-1835.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.