Jurisprudence
إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير
Domaineمدني
Page294
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 294
Référence
القرار عدد 359 المؤرخ في 2012/01/17 ملف مدني عدد 2009/1/1/1835
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.