الاجتهاد القضائي
لممارسة حق الأفضلية يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين والممثلين
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4/5
تاريخ القرار
08-01-2013
الفرع
مدني
رقم الملف
1286-1-4-2012
الصفحة
297
المرجع
قرار عدد 4/5 المؤرخ في : 08-01-2013 ملف مدني عدد 1286-1-4-2012.