الاجتهاد القضائي
لممارسة حق الأفضلية يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين والممثلين
المجالمدني
الصفحة297
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 297
المرجع
القرار عدد 4/5 المؤرخ في 2013/01/08 ملف مدني عدد 2012/4/1/1286