المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لممارسة حق الأفضلية يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين والممثلين

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4/5
تاريخ القرار 08-01-2013
الفرع مدني
رقم الملف 1286-1-4-2012
الصفحة 297
المرجع قرار عدد 4/5 المؤرخ في : 08-01-2013 ملف مدني عدد 1286-1-4-2012.