المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لممارسة حق الأفضلية يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين والممثلين

المجالمدني
الصفحة297
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 297

المرجع

القرار عدد 4/5 المؤرخ في 2013/01/08 ملف مدني عدد 2012/4/1/1286