Legal Library
Case law

لممارسة حق الأفضلية يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين والممثلين

Fieldمدني
Page297
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 297

Reference

القرار عدد 4/5 المؤرخ في 2013/01/08 ملف مدني عدد 2012/4/1/1286

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.