Case law
لممارسة حق الأفضلية يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين والممثلين
Fieldمدني
Page297
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 297
Reference
القرار عدد 4/5 المؤرخ في 2013/01/08 ملف مدني عدد 2012/4/1/1286
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.