Jurisprudence
لممارسة حق الأفضلية يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين والممثلين
Domaineمدني
Page297
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 297
Référence
القرار عدد 4/5 المؤرخ في 2013/01/08 ملف مدني عدد 2012/4/1/1286
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.