Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لممارسة حق الأفضلية يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين والممثلين

Domaineمدني
Page297
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 297

Référence

القرار عدد 4/5 المؤرخ في 2013/01/08 ملف مدني عدد 2012/4/1/1286

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.