المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 3296
تاريخ القرار 07-08-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2011-2-1-2011
الصفحة 93
المرجع قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 2011-2-1-2011.