الاجتهاد القضائي
يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات
المجالمدني
الصفحة93
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 93
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 3296 المؤرخ في : 2012/0 8/07 ملف مدني عدد : 2011/2/1/2011