الاجتهاد القضائي
يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3296
تاريخ القرار
07-08-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2011-2-1-2011
الصفحة
93
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 2011-2-1-2011.