Case law
يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات
Fieldمدني
Page93
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 93
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 3296 المؤرخ في : 2012/0 8/07 ملف مدني عدد : 2011/2/1/2011
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.