Case law
يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
3296
Decision date
07-08-2012
Branch
Civil
Case No.
2011-2-1-2011
Page
93
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 2011-2-1-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.