Legal Library
Case law

يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 3296
Decision date 07-08-2012
Branch Civil
Case No. 2011-2-1-2011
Page 93
Reference قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 2011-2-1-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.