Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات

Áreaمدني
Página93
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 93

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 3296 المؤرخ في : 2012/0 8/07 ملف مدني عدد : 2011/2/1/2011

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.