Jurisprudencia
يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
3296
Fecha de decisión
07-08-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
2011-2-1-2011
Página
93
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 2011-2-1-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.