Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 3296
Date de décision 07-08-2012
Branche Civil
N° de dossier 2011-2-1-2011
Page 93
Référence قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 2011-2-1-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.