Jurisprudence
يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات
Domaineمدني
Page93
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 93
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 3296 المؤرخ في : 2012/0 8/07 ملف مدني عدد : 2011/2/1/2011
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.