Jurisprudence
يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
3296
Date de décision
07-08-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2011-2-1-2011
Page
93
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 2011-2-1-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.