الاجتهاد القضائي
يعتبر الالتزام مفسوخا إذا علق على حصول أمر في وقت محدد، وانتهى الأجل دون أن يتحقق الشرط المتفق عليه ولم يتفق الطرفان على تمديد الآجل
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4793
تاريخ القرار
30-10-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2308-1-7-2010
الصفحة
97
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4793 المؤرخ في : 30-10-2012 ملف مدني عدد 2308-1-7-2010.