المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر الالتزام مفسوخا إذا علق على حصول أمر في وقت محدد، وانتهى الأجل دون أن يتحقق الشرط المتفق عليه ولم يتفق الطرفان على تمديد الآجل

المجالمدني
الصفحة97
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 97

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 4793 المؤرخ في : 2012/10/30 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2308