Case law
يعتبر الالتزام مفسوخا إذا علق على حصول أمر في وقت محدد، وانتهى الأجل دون أن يتحقق الشرط المتفق عليه ولم يتفق الطرفان على تمديد الآجل
Fieldمدني
Page97
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 97
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 4793 المؤرخ في : 2012/10/30 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2308
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.