Jurisprudence
يعتبر الالتزام مفسوخا إذا علق على حصول أمر في وقت محدد، وانتهى الأجل دون أن يتحقق الشرط المتفق عليه ولم يتفق الطرفان على تمديد الآجل
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4793
Date de décision
30-10-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2308-1-7-2010
Page
97
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4793 المؤرخ في : 30-10-2012 ملف مدني عدد 2308-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.