Jurisprudence
يعتبر الالتزام مفسوخا إذا علق على حصول أمر في وقت محدد، وانتهى الأجل دون أن يتحقق الشرط المتفق عليه ولم يتفق الطرفان على تمديد الآجل
Domaineمدني
Page97
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 97
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 4793 المؤرخ في : 2012/10/30 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2308
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.