الاجتهاد القضائي
إنجاز الأشغال الإضافية في المحل موضوع النزاع من طرف المقاول بحضور صاحب المشروع وسكوته أثناء إنجازها يعد رضا ضمنيا على إنجازها عملا بالفصل 38 من ق.ل.ع
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4852
تاريخ القرار
15-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2807-1-2-2010
الصفحة
100
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4852 المؤرخ في : 15-11-2011 ملف مدني عدد 2807-1-2-2010.