الاجتهاد القضائي
إنجاز الأشغال الإضافية في المحل موضوع النزاع من طرف المقاول بحضور صاحب المشروع وسكوته أثناء إنجازها يعد رضا ضمنيا على إنجازها عملا بالفصل 38 من ق.ل.ع
المجالمدني
الصفحة100
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 100
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 4852 المؤرخ في : 2011/11/15 ملف مدني عدد :2010/2/1/2807