Legal Library
Case law

إنجاز الأشغال الإضافية في المحل موضوع النزاع من طرف المقاول بحضور صاحب المشروع وسكوته أثناء إنجازها يعد رضا ضمنيا على إنجازها عملا بالفصل 38 من ق.ل.ع

Fieldمدني
Page100
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 100

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 4852 المؤرخ في : 2011/11/15 ملف مدني عدد :2010/2/1/2807

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.