Case law
إنجاز الأشغال الإضافية في المحل موضوع النزاع من طرف المقاول بحضور صاحب المشروع وسكوته أثناء إنجازها يعد رضا ضمنيا على إنجازها عملا بالفصل 38 من ق.ل.ع
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4852
Decision date
15-11-2011
Branch
Civil
Case No.
2807-1-2-2010
Page
100
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4852 المؤرخ في : 15-11-2011 ملف مدني عدد 2807-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.