Jurisprudence
إنجاز الأشغال الإضافية في المحل موضوع النزاع من طرف المقاول بحضور صاحب المشروع وسكوته أثناء إنجازها يعد رضا ضمنيا على إنجازها عملا بالفصل 38 من ق.ل.ع
Domaineمدني
Page100
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 100
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 4852 المؤرخ في : 2011/11/15 ملف مدني عدد :2010/2/1/2807
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.