Jurisprudence
إنجاز الأشغال الإضافية في المحل موضوع النزاع من طرف المقاول بحضور صاحب المشروع وسكوته أثناء إنجازها يعد رضا ضمنيا على إنجازها عملا بالفصل 38 من ق.ل.ع
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4852
Date de décision
15-11-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2807-1-2-2010
Page
100
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4852 المؤرخ في : 15-11-2011 ملف مدني عدد 2807-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.