الاجتهاد القضائي
تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه، ويتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة واجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
751
تاريخ القرار
22-02-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2802-1-5-2010
الصفحة
102
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 751 المؤرخ في : 22-02-2011 ملف مدني عدد 2802-1-5-2010.