المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه، ويتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة واجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها

المجالمدني
الصفحة102
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 102

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 751 المؤرخ في : 2011/02/22 ملف مدني عدد: 2010/5/1/2802