Case law
تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه، ويتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة واجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها
Fieldمدني
Page102
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 102
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 751 المؤرخ في : 2011/02/22 ملف مدني عدد: 2010/5/1/2802
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.