Case law
تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه، ويتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة واجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
751
Decision date
22-02-2011
Branch
Civil
Case No.
2802-1-5-2010
Page
102
Reference
قرار محكمة النقض عدد 751 المؤرخ في : 22-02-2011 ملف مدني عدد 2802-1-5-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.