Legal Library
Case law

تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه، ويتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة واجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 751
Decision date 22-02-2011
Branch Civil
Case No. 2802-1-5-2010
Page 102
Reference قرار محكمة النقض عدد 751 المؤرخ في : 22-02-2011 ملف مدني عدد 2802-1-5-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.