Jurisprudencia
تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه، ويتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة واجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها
Áreaمدني
Página102
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 102
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 751 المؤرخ في : 2011/02/22 ملف مدني عدد: 2010/5/1/2802
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.