Jurisprudence
تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه، ويتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة واجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها
Domaineمدني
Page102
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 102
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 751 المؤرخ في : 2011/02/22 ملف مدني عدد: 2010/5/1/2802
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.