Jurisprudence
تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه، ويتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة واجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
751
Date de décision
22-02-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2802-1-5-2010
Page
102
Référence
قرار محكمة النقض عدد 751 المؤرخ في : 22-02-2011 ملف مدني عدد 2802-1-5-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.