الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة تطبيق بنود العقد الرابط بين أطرافه بالشكل الذي انصرفت إليه إرادتهما لحظة إبرامه
المجالمدني
الصفحة104
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 104
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 3516 المؤرخ في : 2011/08/23 ملف مدنى عدد : 2010/3/1/3361