الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة تطبيق بنود العقد الرابط بين أطرافه بالشكل الذي انصرفت إليه إرادتهما لحظة إبرامه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3516
تاريخ القرار
23-08-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3361-1-3-2010
الصفحة
104
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3516 المؤرخ في : 23-08-2011 ملف مدني عدد 3361-1-3-2010.