Legal Library
Case law

يتوجب على المحكمة تطبيق بنود العقد الرابط بين أطرافه بالشكل الذي انصرفت إليه إرادتهما لحظة إبرامه

Fieldمدني
Page104
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 104

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 3516 المؤرخ في : 2011/08/23 ملف مدنى عدد : 2010/3/1/3361

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.