Case law
يتوجب على المحكمة تطبيق بنود العقد الرابط بين أطرافه بالشكل الذي انصرفت إليه إرادتهما لحظة إبرامه
Fieldمدني
Page104
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 104
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 3516 المؤرخ في : 2011/08/23 ملف مدنى عدد : 2010/3/1/3361
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.