Jurisprudence
يتوجب على المحكمة تطبيق بنود العقد الرابط بين أطرافه بالشكل الذي انصرفت إليه إرادتهما لحظة إبرامه
Domaineمدني
Page104
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 104
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 3516 المؤرخ في : 2011/08/23 ملف مدنى عدد : 2010/3/1/3361
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.