المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4200
تاريخ القرار 02-10-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2011-3-1-2035
الصفحة 107
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4200 المؤرخ في : 02-10-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2035.