الاجتهاد القضائي
إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه
المجالمدني
الصفحة107
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 107
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 4200 المؤرخ في : 2012/10/02 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2035