الاجتهاد القضائي
إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4200
تاريخ القرار
02-10-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2011-3-1-2035
الصفحة
107
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4200 المؤرخ في : 02-10-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2035.